سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

409

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به مبيع راجع است اگر اضافه [ قبض ] بضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول باشد و مىتوان آن را به بايع راجع دانست و اضافه‌اش را از سنخ اضافه مصدر بفاعل تقدير كرد و كلمه [ الى التصرف ] جار و مجرور متعلق به [ افتقار ] و بالنقل متعلق به [ التصرف ] مىباشد . قوله : نصب الحاكم من يقبضه اجمع : كلمه [ يقبضه ] بضمّ [ ياء ] مضارع از باب افعال است و ضمير منصوبى آن به مبيع راجع است . قوله : و بعضه لاجل البيع : ضمير در [ بعضه ] به مبيع عائد است . قوله : و قيل يكفى حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين امتنع من الاذن است . قوله : و ان لم يكتف بها قبله : ضمير در [ بها ] بتخليه و در [ قبله ] به امتناع راجع است . متن : و به أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختص به ، أو مشترك بينه و بين أجنبي ، فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زمنه منه أيضا . احكام قبض شرح فارسى : مرحوم مصنف از اينجا تا [ الثالث ] احكام قبض را فرموده كه ذيلا تشريح مىشود :